الطلاق اسم
بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم ، ومرتان : أي دفعتان ، والإمساك بالمعروف أن
يراجعها لا على قصد المضارة ، بل على قصد الإصلاح وحسن المعاشرة ، والتسريح بإحسان
أن يوقع الطلقة الثالثة ويؤدى لها حقوقها المالية ولا يذكرها بعد المفارقة ،
والجناح : الإثم ، والاعتداء تجاوز الحد في قول أو فعل ، والظلم : وضع الشيء فى
غير موضعه.
المعنى
الجملي
كان للعرب في
جاهليتهم طلاق وعدة للمرأة ومراجعة في العدة ، لكن لم يكن للطلاق حدّ ولا عدد ،
فإن كان الطلاق لمغاضبة عارضة عاد الزوج فراجع زوجه واستقامت بينهما العشرة ، وإن
كان لمضارة الزوجة راجعها قبل انقضاء العدة ، واستأنف طلاقا جديدا ، وهكذا يفعل
المرة تلو المرة أو يفىء وتسكن ثورة غضبه ، فكانت المرأة ألعوبة فى يد الرجل
يضارها بالطلاق أنّى شاء.
فلما جاء
الإسلام أصلح مما أصلح من شئونهم الاجتماعية أمور الزوجية والطلاق والرجعة.
أخرج الترمذي
والحاكم عن عائشة قالت : «كان الرجل يطلق امرأته ما شاء